فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ) يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ رَهَنَ مَالِكُ بَعْضِ الْمُبَعَّضِ ذَلِكَ الْبَعْضَ مِنْ الْبَعْضِ الْحُرِّ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مَالِكِ الْبَعْضِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَيَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُوسِرِ فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَالْمُعْسِرُ فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ قَبْضَ الْمَرْهُونِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْصُلَ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِيهِ وَبُلُوغِ الْإِذْنِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُ الْقَبْضِ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ انْعِقَادِ نَذْرِهِ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْمُوسِرِ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ رَهَنَ مَالِكُ بَعْضِ الْمُبَعَّضِ ذَلِكَ الْبَعْضَ عَنْ الْبَعْضِ الْحُرِّ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ كَانَ لِلْمُبَعَّضِ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَرَهَنَ عِنْدَهُ نِصْفَهُ صَحَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِّ انْتَهَى.

.فَرْعٌ:

فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْمَرْهُونَ عَتَقَ مَعَ بَاقِيهِ عَلَى الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ أَوْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ غَيْرَ الْمَرْهُونِ أَوْ أَطْلَقَ عِتْقَ غَيْرِ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَسَرَى إلَى الْمَرْهُونِ عَلَى الْمُوسِرِ دُونَ الْمُعْسِرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْرِي إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ فَمِلْكُهُ أَوْلَى انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُعْسِرِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ كَمَا لَا يُحْجَرُ عَلَى الْمُوسِرِ فِي أَمْوَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَالْحَالُ) الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْحَالِّ بَلْ أَطْلَقَ عِبَارَتَهُ فَشَمَلَ الْمُؤَجَّلَ وَوَجْهُ اعْتِبَارِ الدَّيْنِ إذَا كَانَ أَقَلُّ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ فَإِنَّ فِي اعْتِبَارِ الْأَقَلِّ أَكْثَرَ تَحْصِيلًا لِلْعِتْقِ إذْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَاتَ الْعِتْقُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ حَالَةَ الْعِتْقِ مُوسِرًا بِالْقِيمَةِ الَّتِي يُسَاوِيهَا الْقِنُّ زَادَتْ عَلَى الدَّيْنِ أَوْ لَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعِتْقَ إتْلَافٌ وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ قَدْرِ الدَّيْنِ انْتَهَى.
وَيَظْهَرُ ضَبْطٌ يَسَارِهِ هُنَا بِمَا يَأْتِي فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ اعْتِبَارَ يَسَارِهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَالدَّيْنِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَتَخَيَّرَ وَاخْتَارَ صَرْفَ الْقِيمَةِ فِي الدَّيْنِ فَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْأَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهُ أَوْ الْقِيمَةُ فَهِيَ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ انْتَهَى.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخْتَرْ الصَّرْفَ فِي الدَّيْنِ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا، خِلَافُ قَضِيَّةِ كَلَامِهِ هُنَا.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالِ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ أَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ فَلِذَا ذَكَرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورُ شَامِلٌ لِلْمُؤَجَّلِ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِقَصْرِهِ عَلَى الْحَالِ لِمُخَالَفَتِهِ السِّيَاقَ وَالْمَقْصُودَ.
(قَوْلُهُ وَتَصِيرُ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ بِهَا الدَّيْنُ الْحَالُّ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا أَنَّ أَمْرَهَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ قَضَى بِهَا الدَّيْنَ لَمْ تَصِرْ رَهْنًا وَإِلَّا صَارَتْ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَصِيرُ رَهْنًا أَوْ تُصْرَفُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ إنْ حَلَّ انْتَهَى.
وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ نَزْعًا فِي ذَلِكَ وَفِي شَرْحِ م ر اعْتَمَدَ مَا بَحَثَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا إذَا حَلَّ الدَّيْنُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ غُرْمِهَا وَصَرْفِهَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا نَقَلَاهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلرَّهْنِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى.
وَأَقُولُ يَنْبَغِي جَوَازُ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ.
(قَوْلُهُ وَلَا التَّزْوِيجُ لِلْعَبْدِ) لِمَ لَمْ يَقُلْ هُنَا لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ أُنْثَى (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا الْإِجَارَةُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ جَازَتْ الْإِعَارَةُ بِالْأَوْلَى لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِإِنْكَارِهِ الرُّجُوعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْإِجَارَةِ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ) رَاجِعٌ لِلْإِجَارَةِ دُونَ قَوْلِهِ كَسَابِقِيهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا الْوَطْءُ) يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ فَإِذَا رَهَنَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا مِنْ مَالِكِهَا لِيَرْهَنَهَا رَهَنَهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَزِيدُ عَلَى مَنْ لَمْ تَحْبَلْ مَعَ أَنَّهَا يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا حَسْمًا لِلْبَابِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ م ر.
(قَوْلُهُ جَازَ) فَلَوْ حَبِلَتْ هَلْ يَنْفُذُ وَقِيَاسُ الْجَوَازِ النُّفُوذُ.
(قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ) أَمَّا مَعَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إذْ لَوْ صَحَّ لَفَاتَتْ الْوَثِيقَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْوَقْفُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَقِيَاسُ جَوَازِ بَيْعِهِ لَهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنَاوِيُّ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِهِمْ كَذَا نُقِلَ عَنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ رِدَّةٍ) مِنْ النَّحْوِ قَطْعُهُ لِلطَّرِيقِ وَتَرْكُهُ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ إلَخْ) أَيْ الرَّاهِنِ الْمَالِكَ (وَقَوْلُهُ وَإِعْتَاقُ مَالِكٍ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَدْخُولِ لَكِنْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِثْلُهُ سَيِّدٌ جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ الْمَالُ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ بِأَنْ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي الْمُؤَجَّلِ وَقَوْلَهُ فِي الْحَالِّ.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ) فَلَا يَحْتَاجُ لِاسْتِثْنَاءِ انْعِقَادِ نَذْرِهِ مِنْ عَدَمِ انْعِقَادِ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ هَلْ الْيَسَارُ يَتَبَيَّنُ بِمَا فِي الْفِطْرَةِ أَوْ بِمَا فِي الْفَلْسِ أَوْ بِمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ.
وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ بِقِيمَةِ الْمَرْهُونِ أَيْ فَاضِلَةً عَنْ كِفَايَةِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ شَوْبَرِيٌّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ فِي الْحَالِّ بَلْ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْحَالِّ أَطْلَقَ عِبَارَتَهُ فَشَمَلَ الْمُؤَجَّلَ، وَوَجْهُ اعْتِبَارُ الدَّيْنِ إذَا كَانَ أَقَلَّ تَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْأَقَلِّ أَكْثَرُ تَحْصِيلًا لِلْعِتْقِ إذْ لَوْ اعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَاتَ الْعِتْق إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ وَقَدَرَ عَلَيْهِ فَقَطْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ فَفِي مَوْضِعٍ قَالَ إنْ رَهَنَ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ أَوْ بِحَالٍّ اُعْتُبِرَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ وَفِي آخَرَ قَالَ الْمُعْتَبَرُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مُطْلَقًا. اهـ. وَالْإِطْلَاقُ مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَهُوَ أَيْ الْإِطْلَاقُ مُعْتَمَدُ الشَّارِحِ م ر أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا يُعْلَمْ مِنْ صَنِيعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ تَشْبِيهًا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلنُّفُوذِ مِنْ الْمُوسِرِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ فَفُرِّقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ كَعِتْقِ الشَّرِيكِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّوَثُّقِ إلَخْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَعَلَّهُ حَقِيقٌ بِالسُّقُوطِ إذْ لَا يَظْهَرُ لِقَوْلِهِ أَوْ مَآلًا مَوْقِعٌ هُنَا وَلَعَلَّهُ سَرَى إلَيْهِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَهُ مَوْقِعٌ هُنَاكَ إذْ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ إعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ. اهـ. فَجَمَعَ الْإِيلَادَ مَعَ الْإِعْتَاقِ بِخِلَافِ الْمِنْهَاجِ حَيْثُ أَخَّرَ مَسْأَلَةَ الْإِيلَادِ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ لِقُوَّةِ الْعَقْدِ حَالًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِعْتَاقِ وَقَوْلُهُ أَوْ مَآلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِيلَادِ شَوْبَرِيٌّ وَهُوَ عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مَعَ عِلَّتِهِ أَوْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ تَشْبِيهًا، وَلَمَّا وَرَدَ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ إحْبَالُ الْمُعْسِرِ وَإِعْتَاقُهُ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُمَا يُنَفِّذَانِ أَيْضًا دَفْعَهُ بِقَوْلِهِ مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ. اهـ.
وَوَجَّهَ الْكُرْدِيُّ كَلَامَ الشَّارِحِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ حَالًا أَوْ مَآلًا الْأَوَّلُ أَنْ يَعْتِقَ الرَّاهِنُ نَفْسَ الْمَرْهُونِ كَمَا فِي الْمَتْنِ وَالثَّانِي أَنْ يَحْكُمَ بِعِتْقِهِ لَا بِإِعْتَاقِ الرَّاهِنِ لَهُ بَلْ بِالسَّرَايَةِ كَمَا إذَا رَهَنَ نِصْفَ عَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْآخَرَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَعْتِقُ وَيَسْرِي إلَى النِّصْفِ الْمَرْهُونِ لَكِنْ بِشَرْطِ الْيَسَارِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ مَعَ بُعْدِهِ عَنْ الْمَقَامِ يَرُدُّهُ أَنَّ الْعِتْقَ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فِي الْحَالِّ لَا فِي الْمَآلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالِّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ أَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ فَلِذَا ذَكَرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالِّ فَلَا يُنَافِي أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ شَامِلٌ لِلْمُؤَجَّلِ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِقَصْرِهِ عَلَى الْحَالِّ لِمُخَالَفَتِهِ السِّيَاقَ وَالْمَقْصُودَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَتَصِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِيرُ رَهْنًا أَيْ مَرْهُونَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى عَقْدٍ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ أَوْ تَصَرَّفَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ إنْ حَلَّ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَتَصِيرُ دَيْنًا أَيْ مَرْهُونَةً بِلَا حَاجَةٍ لِلْعَقْدِ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ هَذَا- أَيْ كَوْنُ الْقِيمَةِ تَصِيرُ رَهْنًا- إنْ لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ وَإِلَّا فَبَحَثَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ غُرْمِهَا أَيْ لِتَكُونَ رَهْنًا وَبَيْنَ صَرْفِهَا فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ. اهـ.
قَالَ ع ش وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ التَّخْيِيرِ فِيمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْقِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَأَنَّهُ بِلَا عَقْدٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الضَّمَانِ بِمَا فِيهِ وَقَوْلُهُ وَعِتْقُهُ إلَى وَلَوْ مَاتَ.
(قَوْلُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْتِقِ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الرَّقِيقِ عَلَى الْغُرَمَاءِ إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ. اهـ. ع ش زَادَ الْحَلَبِيُّ وَتَقْدِيمُهُ بِذَلِكَ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ لَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى قَدْرِ الْقِيمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْأَرْشِ إلَخْ) كَأَنْ قَطَعَ شَخْصٌ يَدَ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ فَإِنَّ أَرْشَ الْيَدِ وَهُوَ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَكُونُ رَهْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي قَبْلَ الْغُرْمِ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ كَالْفَائِدَةِ فِي الْمَقِيسِ السَّابِقِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ قَالَ ع ش وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الرَّاهِنِ مِنْهُ نَظَرًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ لِتَعَيُّنِهَا لِلرَّهْنِيَّةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ قَصَدْت الْإِيدَاعَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تَكُونُ وَاقِعَةً عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ قَصْدُ دَفْعِهَا الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ لَا يَصْرِفُهُ عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيمَا أَيْسَرَ بِهِ) أَيْ فِي الْجُزْءِ الَّذِي أَيْسَرَ بِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا عِتْقُهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ سَابِقًا عَنْ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ بِسُؤَالِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْإِعْتَاقَ عَنْ الْمُرْتَهِنِ جَائِزٌ كَالْبَيْعِ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِسُؤَالِهِ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّكْفِيرِ عَنْ الْغَيْرِ مُطْلَقًا فَهُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ فِيهِ الصِّحَّةُ أَيْضًا لِيَتَأَتَّى تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ إلَخْ أَمَّا الْإِعْتَاقُ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ سُؤَالِهِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ الْعَتِيقُ غَيْرَ مَرْهُونٍ. اهـ.